Article 29 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 29 من النظام الأساسي للحكم · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة ما تقوم به الدولة في مجال العلم والثقافة، وتذكر أربعة أمور:
- رعاية العلوم والآداب والثقافة.
- العناية بتشجيع البحث العلمي.
- صون التراث الإسلامي والعربي، أي حفظه وحمايته.
- الإسهام في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
ويلاحظ أن الأمر الرابع لا يقتصر على الحضارة العربية والإسلامية، بل يشمل الحضارة الإنسانية أيضًا كما ورد في النص.
والمادة تقرر توجهًا عامًا للدولة، فلا تحدد الجهات المختصة، ولا البرامج أو صور الدعم، ولا أحكام حماية التراث أو المخالفات المتعلقة به. هذه التفاصيل لا ترد في هذا النص، ومن يحتاج إليها يرجع إلى الأنظمة الخاصة بكل مجال.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 28 التي تنص على أن الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل، وبـالمادة 30 التي تنص على أن الدولة توفر التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية، فالمادتان 29 و30 تتكاملان في مجال العلم والمعرفة.
وتهم هذه المادة الباحثين والمثقفين والأدباء والمؤسسات العلمية والثقافية، ومن يريد أن يعرف الأساس الذي يقوم عليه اهتمام الدولة بالعلم والثقافة والتراث في النظام الأساسي للحكم.
Ask a specialist lawyer about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
More articles on الأسرة والمجتمع والتعليم
- Article 9
تنص المادة على أن الأسرة نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من ولاء وطاعة واحترام للنظام وحب للوطن.
الأسرة ، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب
- Article 10
تنص المادة على حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية أفرادها، وتوفير الظروف لتنمية قدراتهم.
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
- Article 11
تنص المادة على أن المجتمع السعودي يقوم على اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
- Article 12
تنص المادة على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام.
تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة و الفتنة والانقسام.
- Article 13
تحدد المادة أهداف التعليم: غرس العقيدة الإسلامية في النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.
- Article 30
تنص المادة على أن الدولة توفر التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.