Article 3 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 3 من النظام الأساسي للحكم · الباب الأول: المبادئ العامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون علم الدولة كما يلي :
أ - لونه أخضر.
ب - عرضه يساوي ثلثي طوله.
ج - تتوسطه كلمة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا.
ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة الأوصاف الأساسية لعلم المملكة العربية السعودية، وهي:
- اللون: أخضر.
- النسبة بين العرض والطول: عرض العلم يساوي ثلثي طوله.
- ما يتوسطه: عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وتحتها سيف مسلول.
وتقرر المادة كذلك حكمًا صريحًا هو أن العلم لا ينكس أبدًا. والتنكيس هو إنزال العلم عن أعلى ساريته، وكلمة (أبدًا) في النص تعني أن هذا الحكم لا استثناء له في المادة.
ثم تحيل المادة في آخرها إلى النظام، فتنص على أن النظام يبين الأحكام المتعلقة بالعلم. فالتفاصيل الأخرى، مثل طريقة الاستعمال والرفع والمقاسات المعتمدة والمخالفات، لا ترد في هذه المادة، وإنما يتولاها النظام الذي يصدر في هذا الشأن.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 2 التي تحدد عيدي الدولة وتقويمها، وبـالمادة 4 التي تحدد شعار الدولة وتحيل إلى النظام في تحديد نشيدها وأوسمتها، فهذه المواد معًا تتناول رموز الدولة. وتهم هذه المادة الجهات والأفراد الذين يصنعون العلم أو يستعملونه.
Ask a specialist lawyer about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
More articles on هوية الدولة ورموزها
- Article 1
تحدد المادة هوية المملكة: دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها الكتاب والسنة، ولغتها العربية، وعاصمتها الرياض.
المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وع
- Article 2
تنص المادة على أن عيدي الدولة هما عيدا الفطر والأضحى، وأن تقويم الدولة هو التقويم الهجري.
عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.
- Article 4
تحدد المادة شعار الدولة بسيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغهما الأعلى، وتحيل إلى النظام تحديد نشيد الدولة وأوسمتها.
شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.
- Article 64
تنص المادة على أن الملك هو من يمنح الأوسمة، وأن ذلك يكون على الوجه المبين بالنظام.
يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.