Article 83 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 83 من النظام الأساسي للحكم · الباب التاسع: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لايجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة طريقة تعديل النظام الأساسي للحكم، فتنص على أنه لا يجري تعديله إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
ويستفاد من النص ما يلي:
- أن النظام الأساسي للحكم قابل للتعديل؛
- وأن التعديل مقيد بطريقة محددة، وهي الطريقة ذاتها التي صدر بها النظام؛
- وأن عبارة «إلا» تفيد الحصر، فلا يجوز تعديله بطريقة أخرى.
ولا يتضمن نص المادة وصفًا للطريقة التي صدر بها النظام الأساسي، فلا تبين المادة نفسها الأداة أو الإجراءات، وإنما تربط التعديل بطريقة الإصدار.
وتتصل المادة بـالمادة 82 التي تنص على أنه، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتًا في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ، وعلى الوجه المبين بالنظام. فالمادتان معًا توفران حماية للنظام الأساسي: المادة 82 تقيد تعطيل أحكامه، والمادة 83 تقيد تعديلها.
والفائدة العملية للقارئ أن أي تعديل على النظام الأساسي للحكم يجب أن يمر بالطريقة نفسها التي صدر بها. ومن أراد التعمق في هذه المسألة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on مجلس الشورى وإصدار الأنظمة
- Article 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- Article 67
تحدد المادة اختصاص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح لتحقيق المصلحة أو رفع المفسدة وفق قواعد الشريعة الإسلامية.
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظ
- Article 68
تنص المادة على إنشاء مجلس للشورى يبين نظامه تكوينه واختصاصاته واختيار أعضائه، وتمنح الملك صلاحية حله وإعادة تكوينه.
ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
- Article 69
تجيز المادة للملك دعوة مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك، ودعوة من يراه لحضوره لمناقشة ما يراه من أمور.
للملك أن يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
- Article 70
تنص المادة على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتُعدل بموجب مراسيم ملكية.
تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .
- Article 71
توجب المادة نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتجعلها نافذة من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

