Article 81 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 81 من النظام الأساسي للحكم · الباب التاسع: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة العلاقة بين النظام الأساسي للحكم والتزامات المملكة الدولية. وتنص على أن تطبيق هذا النظام لا يخل بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية من معاهدات واتفاقيات مع:
- الدول؛
- الهيئات؛
- المنظمات الدولية.
ومعنى «لا يخل» أن تطبيق أحكام النظام الأساسي لا يمس ما سبق أن ارتبطت به المملكة من معاهدات واتفاقيات. والنص يتحدث عن المعاهدات والاتفاقيات التي ارتبطت بها المملكة، ولا يبين كيفية الارتباط أو شروطه.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 70 التي تنص على أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية تصدر ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية. كما ترتبط بـالمادة 82 التي تمنع تعطيل أي حكم من أحكام النظام الأساسي إلا مؤقتًا في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة.
ولا تتناول المادة مسألة التعارض بين معاهدة معينة ونظام داخلي آخر، ولا تبين أثر المعاهدات على الأفراد مباشرة. ومن لديه سؤال عن تطبيق اتفاقية دولية على وضعه، كمستثمر أجنبي مثلًا، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.
International Law & Foreign Investment lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
International Law & Foreign Investment lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Majed Bin Saqr Law Office
- Commercial & Corporate Law
- Intellectual Property & Trademarks
More articles on الحرمين والعلاقات الخارجية
- Article 24
تنص المادة على أن الدولة تقوم بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما ليؤدوا الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
- Article 25
تنص المادة على حرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
- Article 42
تنص المادة على منح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة، وعلى أن الأنظمة والاتفاقيات الدولية تحدد قواعد تسليم المجرمين العاديين.
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
- Article 63
تنص المادة على أن الملك يستقبل ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
يستقبل الملك ، ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

