Article 82 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 82 من النظام الأساسي للحكم · الباب التاسع: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ . وعلى الوجه المبين بالنظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة ضمانة لاستقرار النظام الأساسي للحكم، فالأصل أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكامه.
ويرد على هذا الأصل استثناء محدد بشروط مجتمعة:
- أن يكون التعطيل مؤقتًا، لا دائمًا؛
- وأن يكون ذلك في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ؛
- وأن يكون على الوجه المبين بالنظام.
فلا يكفي قيام الحرب أو إعلان الطوارئ وحده، بل يجب أن يكون التعطيل مؤقتًا ووفق ما يبينه النظام. ولا تحدد المادة مدة التعطيل أو الأحكام التي يجوز تعطيلها.
وتبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة». والمادة 7 تنص على أن الحكم في المملكة يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة. فحكم المادة 82، بما فيه الاستثناء، لا يخل بحاكمية الكتاب والسنة على النظام الأساسي وجميع الأنظمة.
وتتصل المادة بـالمادة 83 التي تنص على أنه لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره؛ فالمادة 82 تتعلق بالتعطيل، والمادة 83 تتعلق بالتعديل.
ومن لديه سؤال عن أثر حالة استثنائية على حقوقه يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on الدفاع وحالة الطوارئ
- Article 33
تنص المادة على أن الدولة تنشئ القوات المسلحة وتجهزها للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.
- Article 34
تجعل المادة الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجبًا على كل مواطن، وتحيل أحكام الخدمة العسكرية إلى النظام.
الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
- Article 60
تنص المادة على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام.
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.
- Article 61
تنص المادة على أن الملك يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، وأن النظام يبين أحكام ذلك.
يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك.
- Article 62
تمنح المادة الملك صلاحية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها أو عمل مؤسسات الدولة.
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

