Article 40 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 40 من النظام الأساسي للحكم · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة سرية الاتصالات، وتشمل الحماية بنص المادة:
- المراسلات البرقية والبريدية؛
- المخابرات الهاتفية (أي المكالمات)؛
- وغيرها من وسائل الاتصال، وهي عبارة عامة لا تحصر الحماية في الوسائل المسماة.
وتصف المادة هذه الاتصالات بأنها مصونة، ثم تمنع أربعة أفعال بشأنها:
- مصادرتها؛
- تأخيرها؛
- الاطلاع عليها؛
- الاستماع إليها.
والاستثناء الوحيد هو الحالات التي يبيّنها النظام؛ فلا يجوز أي من هذه الأفعال إلا في حالة يحددها النظام. ولا تذكر المادة هذه الحالات ولا الجهة التي تأذن بها ولا إجراءاتها.
وتُقرأ المادة مع المادة 39 التي تنظم الإعلام والنشر ووسائل التعبير؛ فالمادة 40 تخص الاتصالات الخاصة بين الناس.
ويُلاحظ أن الحماية لا تقتصر على الاطلاع والاستماع، بل تمتد إلى المصادرة والتأخير، فمجرد تأخير الرسائل دون سند نظامي داخل في المنع.
ومن يرى أن اتصالاته اطُّلع عليها أو صودرت خارج ما يبينه النظام، فيُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو الجرائم المعلوماتية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on الحريات والضمانات الشخصية
- Article 36
تلزم المادة الدولة بتوفير الأمن للمواطنين والمقيمين، وتمنع تقييد تصرفات أي شخص أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام .
- Article 37
تقرر المادة حرمة المساكن، فلا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
- Article 38
تقرر المادة أن العقوبة شخصية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
- Article 39
تلزم المادة وسائل الإعلام والنشر والتعبير بالكلمة الطيبة وأنظمة الدولة، وتحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس أمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان.
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس ب
- Article 41
تلزم المادة المقيمين في المملكة بأنظمتها، وبمراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
- Article 43
تنص المادة على أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل صاحب شكوى أو مظلمة، وعلى حق كل فرد في مخاطبة السلطات العامة.
مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

