Article 17 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 17 من النظام الأساسي للحكم · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة ثلاثة عناصر هي: الملكية، ورأس المال، والعمل، وتقرر بشأنها أمرين:
- أنها مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، أي أن الاقتصاد والمجتمع يقومان عليها.
- أنها حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
فالنص يجمع بين جانبين: أن هذه العناصر حقوق خاصة لأصحابها، وأنها في الوقت نفسه تؤدي وظيفة اجتماعية. ويقيد المادة كلها بعبارة وفق الشريعة الإسلامية، فمدى هذه الحقوق ووظيفتها يُفهم في إطار الشريعة.
والمادة لا تحدد ما يترتب عملًا على الوظيفة الاجتماعية، ولا تتضمن قيودًا أو إجراءات محددة، فهي مبدأ عام. وتأتي التطبيقات الأقرب لهذا المبدأ في المادة 18 التي تنص على أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، وأنه لا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضًا عادلًا.
وترتبط المادة كذلك بـالمادة 16 التي تقرر حرمة الأموال العامة وتلزم الدولة بحمايتها والمواطنين والمقيمين بالمحافظة عليها، فبينما تتناول المادة 16 المال العام، تتناول المادة 17 الحقوق الخاصة.
وتهم هذه المادة أصحاب الأملاك ورؤوس الأموال والعاملين، ومن يريد أن يفهم موقع الملكية الخاصة في النظام الأساسي للحكم.
Ask a specialist lawyer about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
More articles on حماية الملكية الخاصة ونزع الملكية
- Article 18
تنص المادة على أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة مع تعويضه تعويضًا عادلًا.
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا.
- Article 19
تنص المادة على حظر المصادرة العامة للأموال، وعلى أن عقوبة المصادرة الخاصة لا تكون إلا بحكم قضائي.
تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.