Article 60 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 60 من النظام الأساسي للحكم · الباب السادس: سلطات الدولة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتضمن هذه المادة حكمين يتعلقان بالقوات العسكرية:
- القيادة العليا: الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، والعبارة شاملة لجميع القوات العسكرية دون تمييز بين فروعها.
- تعيين الضباط وإنهاء خدماتهم: الملك هو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم، ويكون ذلك وفقًا للنظام؛ فالمادة لا تحدد شروط التعيين أو حالات إنهاء الخدمة أو إجراءاتها.
وتأتي المادة بعد المادة 59 التي تنص على أن النظام يبين أحكام الخدمة المدنية، بما فيها المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية، وقبل المادة 61 التي تنص على أن الملك يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، ويبين النظام أحكام ذلك.
ويتبيّن من هذه المواد أن النظام الأساسي للحكم يجمع للملك القيادة العليا للقوات العسكرية وتعيين الضباط وإنهاء خدماتهم، مع إحالة التفاصيل إلى النظام.
ومن كانت لديه مسألة تتعلق بتعيينه ضابطًا أو إنهاء خدمته، فعليه الرجوع إلى النظام المنظم لذلك، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on الدفاع وحالة الطوارئ
- Article 33
تنص المادة على أن الدولة تنشئ القوات المسلحة وتجهزها للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.
- Article 34
تجعل المادة الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجبًا على كل مواطن، وتحيل أحكام الخدمة العسكرية إلى النظام.
الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
- Article 61
تنص المادة على أن الملك يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، وأن النظام يبين أحكام ذلك.
يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك.
- Article 62
تمنح المادة الملك صلاحية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها أو عمل مؤسسات الدولة.
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة
- Article 82
تمنع المادة تعطيل أي حكم من أحكام النظام الأساسي للحكم إلا مؤقتًا في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام، مع عدم الإخلال بالمادة 7.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب، أو في أثنا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

