Article 26 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 26 من النظام الأساسي للحكم · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة التزامًا على الدولة بحماية حقوق الإنسان، وتتكون من عنصرين:
- الالتزام: الدولة تحمي حقوق الإنسان.
- الإطار: هذه الحماية تكون وفق الشريعة الإسلامية.
والنص يستعمل لفظ (الإنسان) دون أن يقصره على المواطن، بخلاف بعض المواد التي تذكر المواطن تحديدًا، مثل المادة 27 التي تتناول حق المواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة.
والمادة لا تعدد حقوق الإنسان التي تحميها، ولا تبين الجهات التي تتولى الحماية أو الوسائل أو الإجراءات التي يلجأ إليها من يرى أن حقًا له قد انتهك. فهي تقرر المبدأ العام، وتربطه بالشريعة الإسلامية التي تحدد مضمون هذه الحقوق ومداها بحسب النص.
وتأتي هذه المادة في الباب الخامس الخاص بالحقوق والواجبات، وترتبط بـالمادة 25 التي تنص على حرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة، وبـالمادة 27 التي تنص على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
ومن لديه مسألة محددة يرى فيها مساسًا بحق من حقوقه فيمكنه استشارة محامٍ لمعرفة الأنظمة والإجراءات المنطبقة على حالته.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية
- Article 27
تنص المادة على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع الإسهام في الأعمال الخيرية.
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
- Article 28
تنص المادة على أن الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
- Article 31
تنص المادة على أن الدولة تعنى بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
- Article 32
تُلزم المادة الدولة بالعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
- Article 35
تحيل المادة بيان أحكام الجنسية العربية السعودية إلى النظام.
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

