Article 53 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 53 من النظام الأساسي للحكم · الباب السادس: سلطات الدولة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة قصيرة، وتنص على أن النظام يبيّن ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
فالمادة تُثبت وجود ديوان المظالم ضمن مواد القضاء في الباب السادس «سلطات الدولة»، لكنها لا تحدد بنفسها:
- تكوين الديوان أو درجات محاكمه؛
- ولا نوع القضايا التي يختص بها؛
- ولا إجراءات التقاضي أمامه.
وكل ذلك يتركه النص للنظام، فمن أراد معرفة هذه التفاصيل يرجع إلى النظام الذي يصدر في شأن الديوان، لا إلى النظام الأساسي للحكم وحده.
وتأتي المادة في سياق مواد التنظيم القضائي، ومنها المادة 52 التي تنص على أن تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم يتم بأمر ملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، والمادة 54 التي تحيل إلى النظام بيان ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.
ومن لديه نزاع ويريد معرفة ما إذا كان من اختصاص ديوان المظالم، فيُستحسن أن يرجع إلى النظام المنظم للديوان أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on السلطة القضائية واستقلال القضاء
- Article 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- Article 46
تقرر المادة أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .
- Article 47
تكفل المادة حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتحيل بيان إجراءاته إلى النظام.
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
- Article 48
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- Article 49
تجعل المادة المحاكم مختصة بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، مع مراعاة ما ورد في المادة 53 بشأن ديوان المظالم.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
- Article 50
تنص المادة على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

