Article 49 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 49 من النظام الأساسي للحكم · الباب السادس: سلطات الدولة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الاختصاص العام للمحاكم؛ فالمحاكم تختص بالفصل في:
- جميع المنازعات؛
- والجرائم.
لكن المادة بدأت بعبارة «مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام». والمادة 53 تنص على أن النظام يبين ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته. فمعنى هذا القيد أن الاختصاص العام للمحاكم يُقرأ مع ما يحدده النظام من اختصاصات لديوان المظالم، دون أن تذكر المادة 49 أو المادة 53 ما هي تلك الاختصاصات.
وتأتي المادة في سياق مواد القضاء؛ إذ تنص المادة 48 على أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما، وتنص المادة 50 على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية. فالمادة 49 تحدد ما تفصل فيه المحاكم، والمادة 48 ما تطبقه، والمادة 50 من يُعنى بتنفيذ ما يصدر من أحكام.
ومن الناحية العملية، تحديد الجهة المختصة بنزاع معين يتوقف على ما يبينه النظام من اختصاصات، ومن لديه نزاع فيُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو في مجال النزاع لمعرفة الجهة المختصة.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on السلطة القضائية واستقلال القضاء
- Article 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- Article 46
تقرر المادة أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .
- Article 47
تكفل المادة حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتحيل بيان إجراءاته إلى النظام.
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
- Article 48
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- Article 50
تنص المادة على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
- Article 51
تحيل المادة إلى النظام بيان تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، وترتيب المحاكم واختصاصاتها.
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

