Article 1 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 1 من النظام الأساسي للحكم · الباب الأول: المبادئ العامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تأتي هذه المادة في الباب الأول الخاص بالمبادئ العامة من النظام الأساسي للحكم، وتجمع في نص واحد العناصر الرئيسة التي تعرّف الدولة. وهذه العناصر كما وردت في النص:
- الاسم: المملكة العربية السعودية.
- الانتماء: دولة عربية إسلامية.
- السيادة: دولة ذات سيادة تامة.
- الدين: دين الدولة هو الإسلام.
- الدستور: كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
- اللغة: اللغة العربية.
- العاصمة: مدينة الرياض.
ومعنى النص على أن الدستور هو الكتاب والسنة أن المرجع الأعلى للدولة هو هذان المصدران، وليس نصًا آخر يعلو عليهما. والمادة لا تتناول تفاصيل تطبيق هذه المبادئ، فهي نص تأسيسي عام يحدد الإطار الذي تقوم عليه بقية المواد.
وتكمل المادة 2 عناصر هذه الهوية، إذ تنص على أن عيدي الدولة هما عيدا الفطر والأضحى، وأن تقويمها هو التقويم الهجري. وتفيد هذه المادة كل من يريد أن يعرف الطابع العام للدولة ومرجعيتها ولغتها وعاصمتها، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا أو طالبًا أو باحثًا.
Ask a specialist lawyer about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
More articles on هوية الدولة ورموزها
- Article 2
تنص المادة على أن عيدي الدولة هما عيدا الفطر والأضحى، وأن تقويم الدولة هو التقويم الهجري.
عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.
- Article 3
تحدد المادة أوصاف علم الدولة: أخضر، عرضه ثلثا طوله، تتوسطه الشهادتان وتحتهما سيف مسلول، ولا ينكس أبدًا، ويبين النظام أحكامه.
يكون علم الدولة كما يلي : أ - لونه أخضر. ب - عرضه يساوي ثلثي طوله. ج - تتوسطه كلمة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا. ويبي
- Article 4
تحدد المادة شعار الدولة بسيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغهما الأعلى، وتحيل إلى النظام تحديد نشيد الدولة وأوسمتها.
شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.
- Article 64
تنص المادة على أن الملك هو من يمنح الأوسمة، وأن ذلك يكون على الوجه المبين بالنظام.
يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.