Article 2 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 2 من النظام الأساسي للحكم · الباب الأول: المبادئ العامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة أمرين من مظاهر هوية الدولة:
- عيدا الدولة: هما عيد الفطر وعيد الأضحى. فالنص يحدد هذين العيدين بوصفهما عيدي الدولة.
- تقويم الدولة: هو التقويم الهجري، أي التقويم القائم على الأشهر القمرية الذي يبدأ بالهجرة النبوية.
والمادة نص قصير يقرر المبدأ فقط، فهي لا تحدد مدة الإجازة في العيدين، ولا كيفية التعامل بالتقويم في العقود أو المعاملات أو المواعيد. هذه التفاصيل لا يتناولها النص، ومن يحتاج إليها يرجع إلى الأنظمة الخاصة بموضوعه، كأنظمة العمل أو الخدمة أو الأنظمة التي تنظم المعاملة التي تهمه.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 1 التي تحدد أن المملكة دولة عربية إسلامية دينها الإسلام، فاختيار عيدي الفطر والأضحى والتقويم الهجري ينسجم مع هذه الهوية. كما ترتبط بـالمادة 3 التي تبيّن أوصاف علم الدولة، وكلتاهما تتناولان رموز الدولة ومظاهر هويتها.
وتهم هذه المادة المواطنين والمقيمين والجهات التي تريد أن تعرف العيدين الرسميين والتقويم المعتمد للدولة.
Ask a specialist lawyer about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
More articles on هوية الدولة ورموزها
- Article 1
تحدد المادة هوية المملكة: دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها الكتاب والسنة، ولغتها العربية، وعاصمتها الرياض.
المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وع
- Article 3
تحدد المادة أوصاف علم الدولة: أخضر، عرضه ثلثا طوله، تتوسطه الشهادتان وتحتهما سيف مسلول، ولا ينكس أبدًا، ويبين النظام أحكامه.
يكون علم الدولة كما يلي : أ - لونه أخضر. ب - عرضه يساوي ثلثي طوله. ج - تتوسطه كلمة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا. ويبي
- Article 4
تحدد المادة شعار الدولة بسيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغهما الأعلى، وتحيل إلى النظام تحديد نشيد الدولة وأوسمتها.
شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.
- Article 64
تنص المادة على أن الملك هو من يمنح الأوسمة، وأن ذلك يكون على الوجه المبين بالنظام.
يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.