Article 62 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 62 من النظام الأساسي للحكم · الباب السادس: سلطات الدولة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة الحالات الاستثنائية التي يظهر فيها خطر لا يحتمل الانتظار، فتمنح الملك صلاحية اتخاذ الإجراءات السريعة التي تكفل مواجهة هذا الخطر.
وقد حددت المادة صور الخطر الذي يبرر هذه الإجراءات، وهو الخطر الذي:
- يهدد سلامة المملكة؛
- أو يهدد وحدة أراضيها؛
- أو يهدد أمن شعبها ومصالحه؛
- أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها.
والأصل في هذه الإجراءات أنها سريعة ومرتبطة بمواجهة الخطر. أما إذا رأى الملك أن تكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار، فإن المادة تنص على أن يتخذ بشأنها ما يلزم نظامًا؛ أي أن استمرارها يحتاج إلى أداة نظامية، ولا تحدد المادة هذه الأداة ولا مدة الإجراءات.
وتتصل المادة بـالمادة 61 التي تنص على أن الملك يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، وأن النظام يبين أحكام ذلك. فالمادة 61 تتعلق بإعلان حالات بعينها، أما المادة 62 فتتعلق بالإجراءات السريعة عند نشوء خطر من الأخطار التي تذكرها.
ولا تبين المادة نوع الإجراءات أو تفاصيلها، ولا تنشئ بذاتها حقوقًا أو التزامات تفصيلية على الأفراد. ومن لديه سؤال عن أثر إجراء معين عليه يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on الدفاع وحالة الطوارئ
- Article 33
تنص المادة على أن الدولة تنشئ القوات المسلحة وتجهزها للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.
- Article 34
تجعل المادة الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجبًا على كل مواطن، وتحيل أحكام الخدمة العسكرية إلى النظام.
الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
- Article 60
تنص المادة على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام.
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.
- Article 61
تنص المادة على أن الملك يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، وأن النظام يبين أحكام ذلك.
يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك.
- Article 82
تمنع المادة تعطيل أي حكم من أحكام النظام الأساسي للحكم إلا مؤقتًا في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام، مع عدم الإخلال بالمادة 7.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب، أو في أثنا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

