Article 32 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 32 من النظام الأساسي للحكم · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة على الدولة واجبًا عامًا تجاه البيئة، ويشمل هذا الواجب أربعة جوانب ذكرها النص صراحة:
- المحافظة على البيئة: أي إبقاؤها سليمة وصون مواردها.
- حمايتها: أي دفع ما قد يضر بها.
- تطويرها: أي العمل على تحسينها لا الاكتفاء بحفظها.
- منع التلوث عنها: وهو التزام مذكور بالاسم في النص.
والمادة مصوغة بوصفها مبدأً عامًا يوجّه عمل الدولة؛ فهي لا تحدد الجهات المختصة، ولا تعدّد المخالفات البيئية، ولا تضع عقوبات أو إجراءات، وهذه التفاصيل لا يتناولها نص المادة.
وتقع المادة في الباب الخامس «الحقوق والواجبات»، وتُقرأ إلى جانب المادة 31 التي تنص على أن الدولة تُعنى بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن؛ فكلتاهما تتناول التزامات عامة للدولة تجاه المجتمع.
ومن الناحية العملية تبيّن المادة أن حماية البيئة ومنع التلوث من المهام التي يقررها النظام الأساسي للحكم على الدولة. ومن كانت لديه مسألة بيئية محددة مع جهة عامة فيُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية
- Article 26
تنص المادة على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
- Article 27
تنص المادة على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع الإسهام في الأعمال الخيرية.
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
- Article 28
تنص المادة على أن الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
- Article 31
تنص المادة على أن الدولة تعنى بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
- Article 35
تحيل المادة بيان أحكام الجنسية العربية السعودية إلى النظام.
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

