Article 35 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 35 من النظام الأساسي للحكم · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة قصيرة وتقتصر على إحالة واحدة: أحكام الجنسية العربية السعودية يبيّنها النظام.
ومعنى ذلك أن النظام الأساسي للحكم لا يتضمن بنفسه قواعد اكتساب الجنسية أو فقدها أو سحبها أو استعادتها، ولا يحدد شروطها أو إجراءاتها، بل يترك ذلك كله لنظام يصدر في هذا الشأن. ولا تذكر المادة اسم هذا النظام ولا مضمونه.
وفائدة هذه الإحالة أنها تجعل أحكام الجنسية مسألة يحكمها نظام، فلا تُترك دون تنظيم. لكن المادة لا تُفيد بذاتها أي حق محدد في الحصول على الجنسية أو أي شرط لذلك.
وتقع المادة في الباب الخامس «الحقوق والواجبات»، وتأتي في سياق مواد تتناول علاقة الفرد بالدولة، مثل المادة 34 التي تجعل الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجبًا على كل مواطن، والمادة 36 التي تنص على أن الدولة توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها.
ومن كانت لديه مسألة تتعلق بالجنسية فعليه الرجوع إلى النظام المنظم لها، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية للنظر في حالته.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية
- Article 26
تنص المادة على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
- Article 27
تنص المادة على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع الإسهام في الأعمال الخيرية.
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
- Article 28
تنص المادة على أن الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
- Article 31
تنص المادة على أن الدولة تعنى بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
- Article 32
تُلزم المادة الدولة بالعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

