Article 4 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 4 من النظام الأساسي للحكم · الباب الأول: المبادئ العامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة رمزًا آخر من رموز الدولة هو الشعار، وتحيل أمرين آخرين إلى النظام:
- شعار الدولة: سيفان متقاطعان، ونخلة في وسط الفراغ الأعلى بين السيفين. وهذا هو الوصف الذي ورد في النص.
- نشيد الدولة: لا تذكر المادة كلماته أو لحنه، بل تنص على أن النظام هو الذي يحدده.
- أوسمة الدولة: كذلك تترك المادة تحديدها للنظام، فلا تذكر أنواعها أو شروط منحها.
فالمادة تجمع بين حكم مباشر (وصف الشعار) وإحالة إلى النظام (النشيد والأوسمة). ومن يحتاج إلى معرفة النشيد أو الأوسمة وشروطها يرجع إلى الأنظمة الصادرة في ذلك، لأن هذه المادة لا تتضمن تفاصيلها.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 3 التي تبين أوصاف علم الدولة وتحيل كذلك إلى النظام في الأحكام المتعلقة به، وبـالمادة 1 التي تحدد هوية الدولة. وتشكل هذه المواد معًا الإطار العام لرموز الدولة وهويتها. وتهم هذه المادة الجهات التي تستعمل شعار الدولة في الوثائق أو التصاميم، والباحثين في رموز الدولة.
Ask a specialist lawyer about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
More articles on هوية الدولة ورموزها
- Article 1
تحدد المادة هوية المملكة: دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها الكتاب والسنة، ولغتها العربية، وعاصمتها الرياض.
المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وع
- Article 2
تنص المادة على أن عيدي الدولة هما عيدا الفطر والأضحى، وأن تقويم الدولة هو التقويم الهجري.
عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.
- Article 3
تحدد المادة أوصاف علم الدولة: أخضر، عرضه ثلثا طوله، تتوسطه الشهادتان وتحتهما سيف مسلول، ولا ينكس أبدًا، ويبين النظام أحكامه.
يكون علم الدولة كما يلي : أ - لونه أخضر. ب - عرضه يساوي ثلثي طوله. ج - تتوسطه كلمة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا. ويبي
- Article 64
تنص المادة على أن الملك هو من يمنح الأوسمة، وأن ذلك يكون على الوجه المبين بالنظام.
يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.