Article 25 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 25 من النظام الأساسي للحكم · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة توجهات الدولة في علاقاتها الخارجية، وتذكر أمرين تحرص عليهما الدولة:
- تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في:
- التضامن.
- توحيد الكلمة.
- تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
وعبارة (تحرص الدولة) تدل على أن المادة تضع توجهًا عامًا للسياسة الخارجية. فهي لا تحدد الوسائل أو الأدوات التي تتبعها الدولة في ذلك، ولا الجهات المختصة بالعلاقات الخارجية، ولا تتناول المعاهدات أو الاتفاقيات. فهذه أمور لا ترد في هذا النص.
ويتصل الأمر الأول بهوية الدولة كما حددتها المادة 1، التي تنص على أن المملكة دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، فحرص الدولة على تضامن الأمة العربية والإسلامية يتسق مع هذا الانتماء.
وترتبط هذه المادة كذلك بـالمادة 24 التي تنص على أن الدولة تقوم بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة، وبـالمادة 26 التي تنص على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.
وتهم هذه المادة الباحثين في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، ومن يريد أن يعرف المبادئ العامة التي يقررها النظام الأساسي للحكم في علاقات المملكة بغيرها من الدول.
International Law & Foreign Investment lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
International Law & Foreign Investment lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Majed Bin Saqr Law Office
- Commercial & Corporate Law
- Intellectual Property & Trademarks
More articles on الحرمين والعلاقات الخارجية
- Article 24
تنص المادة على أن الدولة تقوم بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما ليؤدوا الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
- Article 42
تنص المادة على منح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة، وعلى أن الأنظمة والاتفاقيات الدولية تحدد قواعد تسليم المجرمين العاديين.
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
- Article 63
تنص المادة على أن الملك يستقبل ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
يستقبل الملك ، ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
- Article 81
تنص المادة على أن تطبيق النظام الأساسي للحكم لا يخل بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

