Article 10 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 10 من النظام الأساسي للحكم · الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر المادة 9 أن الأسرة نواة المجتمع السعودي، وتبين هذه المادة ما تحرص عليه الدولة تجاه الأسرة. ويذكر النص أربعة أمور:
- توثيق أواصر الأسرة: أي تقوية الروابط بين أفرادها.
- الحفاظ على قيمها العربية والإسلامية.
- رعاية جميع أفرادها: والنص يذكر (جميع) أفرادها دون تمييز بينهم.
- توفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
وعبارة (تحرص الدولة) تدل على أن المادة تضع توجهًا عامًا للدولة. فهي لا تحدد برامج أو مزايا أو إجراءات بعينها، ولا تبين الجهات التي تتولى ذلك. ومن يبحث عن حقوق محددة لأفراد الأسرة، كالنفقة أو الحضانة أو الدعم، يجدها في الأنظمة الخاصة بها لا في هذه المادة. وإذا احتاج شخص إلى رأي في حالة أسرية معينة فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 9 التي تنص على تربية أفراد الأسرة على العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة واحترام النظام وحب الوطن، وبـالمادة 11 التي تنص على أن المجتمع السعودي يقوم على الاعتصام بحبل الله والتعاون على البر والتقوى والتكافل وعدم التفرق.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on الأسرة والمجتمع والتعليم
- Article 9
تنص المادة على أن الأسرة نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من ولاء وطاعة واحترام للنظام وحب للوطن.
الأسرة ، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب
- Article 11
تنص المادة على أن المجتمع السعودي يقوم على اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
- Article 12
تنص المادة على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام.
تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة و الفتنة والانقسام.
- Article 13
تحدد المادة أهداف التعليم: غرس العقيدة الإسلامية في النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.
- Article 29
تنص المادة على أن الدولة ترعى العلوم والآداب والثقافة، وتشجع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
- Article 30
تنص المادة على أن الدولة توفر التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

