Article 74 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 74 من النظام الأساسي للحكم · الباب السابع: الشئون المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة أموال الدولة بقاعدة واضحة: لا يجوز القيام بأي من التصرفات الآتية إلا بموجب النظام:
- البيع؛
- الإيجار؛
- التصرف فيها عمومًا.
وعبارة «أو التصرف فيها» عامة، فلا يقتصر القيد على البيع والإيجار، بل يشمل كل تصرف في أموال الدولة. والمقصود أن أي تصرف من هذا النوع يجب أن يستند إلى نظام يجيزه وينظمه، ولا يكفي فيه مجرد قرار أو تقدير دون سند نظامي.
ولا تبين المادة إجراءات البيع أو الإيجار أو شروطهما أو الجهة المختصة بهما، بل تحيل ذلك إلى النظام؛ فمن يرغب في استئجار عقار حكومي أو شراء مال من أموال الدولة يُرجع إلى النظام المنظم لذلك.
وتأتي المادة ضمن الأحكام المالية، وترتبط بـالمادة 73 التي تنص على أنه لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنودها وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي. فالمادة 73 تقيد خروج المال من الخزانة، والمادة 74 تقيد التصرف في أموال الدولة.
ومن لديه تعامل يتعلق ببيع أو إيجار مال من أموال الدولة يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري للتحقق من سنده النظامي.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on الميزانية العامة والرقابة المالية
- Article 72
تحيل المادة إلى النظام بيان أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة، وتوجب قيد الإيرادات وصرفها وفق الأصول المقررة نظامًا.
أ - يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة. ب - يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.
- Article 73
تمنع المادة الالتزام بدفع أي مال من الخزانة العامة إلا وفق أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنودها وجب أن يكون بمرسوم ملكي.
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .
- Article 75
تنص المادة على أن الأنظمة هي التي تبين أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
تبين الأنظمة أحكام النقد ، والمصارف ، والمقاييس ، والمكاييل ، والموازين .
- Article 76
تنظم المادة صدور الميزانية العامة بمرسوم ملكي قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، والعمل بميزانية السنة السابقة إذا تأخرت لأسباب اضطرارية.
يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل
- Article 77
تنص المادة على أن الجهة المختصة تعد الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
- Article 78
تخضع المادة ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية للأحكام نفسها التي تجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي.
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

