Article 76 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 76 من النظام الأساسي للحكم · الباب السابع: الشئون المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الميزانية العامة للدولة من عدة جوانب:
- السنة المالية: يحددها النظام، فالمادة لا تحدد بدايتها أو نهايتها.
- أداة الإصدار: تصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي.
- المحتوى: تشتمل الميزانية على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة.
- الموعد: تصدر الميزانية قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل.
ثم تعالج المادة حالة استثنائية: إذا حالت أسباب اضطرارية دون صدور الميزانية وحلت السنة المالية الجديدة، فيجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة. ويشترط لتطبيق هذا الحكم أن يكون عدم الصدور بسبب أسباب اضطرارية، وأن تكون السنة المالية الجديدة قد حلت. والغرض من ذلك ألا تتوقف أعمال الدولة بسبب تأخر الميزانية.
وترتبط المادة بـالمادة 77 التي تنص على أن الجهة المختصة تعد الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء؛ فالميزانية تقدير مسبق، والحساب الختامي بيان لما تم بعد انتهاء العام.
والمادة موجهة إلى الجهات المختصة بالشأن المالي للدولة. ومن أراد التعمق في أحكامها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on الميزانية العامة والرقابة المالية
- Article 72
تحيل المادة إلى النظام بيان أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة، وتوجب قيد الإيرادات وصرفها وفق الأصول المقررة نظامًا.
أ - يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة. ب - يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.
- Article 73
تمنع المادة الالتزام بدفع أي مال من الخزانة العامة إلا وفق أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنودها وجب أن يكون بمرسوم ملكي.
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .
- Article 74
تمنع المادة بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها بأي صورة إلا بموجب النظام.
لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .
- Article 75
تنص المادة على أن الأنظمة هي التي تبين أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
تبين الأنظمة أحكام النقد ، والمصارف ، والمقاييس ، والمكاييل ، والموازين .
- Article 77
تنص المادة على أن الجهة المختصة تعد الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
- Article 78
تخضع المادة ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية للأحكام نفسها التي تجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي.
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

