Article 65 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 65 من النظام الأساسي للحكم · الباب السادس: سلطات الدولة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيز هذه المادة للملك أن يفوض بعض الصلاحيات إلى ولي العهد. ويُفهم من النص عدة أمور:
- أن التفويض جوازي؛ فالنص يقول «للملك»، أي أن الأمر متروك لتقديره.
- أن التفويض يشمل بعض الصلاحيات، كما يعبر النص، لا جميعها.
- أن المفوَّض إليه في هذه المادة هو ولي العهد.
- أن أداة التفويض هي الأمر الملكي؛ فلا يكون التفويض وفق هذه المادة إلا بأمر ملكي.
ولا تحدد المادة الصلاحيات التي يجوز تفويضها، ولا مدة التفويض، وإنما يُرجع في ذلك إلى الأمر الملكي الصادر بالتفويض.
وتختلف هذه المادة عن المادة 66 التي تتناول حالة مختلفة، وهي سفر الملك إلى خارج المملكة؛ إذ يصدر الملك عندئذ أمرًا ملكيًا بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب، على الوجه المبين بالأمر الملكي. فالمادة 65 تتعلق بتفويض بعض الصلاحيات دون ربطه بالسفر، أما المادة 66 فتتعلق بالإنابة عند السفر.
والمادة نص تنظيمي يتعلق بتوزيع الصلاحيات داخل السلطة، ولا تنشئ التزامات مباشرة على الأفراد. ومن لديه سؤال عن نطاق تفويض معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on نظام الحكم والبيعة وولاية العهد
- Article 5Amended by A/256
تقرر المادة أن نظام الحكم في المملكة ملكي، وتحدد من يكون فيهم الحكم، وطريقة المبايعة واختيار ولي العهد ومهامه.
أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي. ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم
- Article 6
تنص المادة على أن المواطنين يبايعون الملك على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
- Article 66
تنص المادة على أن الملك، عند سفره إلى خارج المملكة، يصدر أمرًا ملكيًا بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي .
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

