Article 63 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 63 من النظام الأساسي للحكم · الباب السادس: سلطات الدولة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يستقبل الملك ، ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة جانبًا من صلاحيات الملك في العلاقات الخارجية، وتحدد ثلاث صلاحيات:
- استقبال ملوك الدول ورؤسائها.
- تعيين ممثليه لدى الدول؛ أي أن تعيين من يمثل المملكة لدى الدول الأخرى يكون من الملك.
- قبول اعتماد ممثلي الدول لديه؛ أي أن ممثلي الدول الأخرى يُعتمدون لدى الملك.
والمادة نص اختصاص يبين من يتولى هذه الأعمال، ولا تبين إجراءات التعيين أو الاعتماد ولا شروطهما ولا ألقاب الممثلين ودرجاتهم؛ فهذه التفاصيل غير واردة في النص.
وتأتي المادة ضمن مجموعة من المواد المتعلقة بصلاحيات الملك، منها المادة 62 التي تمنح الملك صلاحية اتخاذ إجراءات سريعة إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، والمادة 64 التي تنص على أن الملك يمنح الأوسمة على الوجه المبين بالنظام.
ولا تنشئ المادة حقوقًا أو التزامات مباشرة على الأفراد، وإنما تتعلق بتنظيم تمثيل الدولة في علاقاتها مع الدول الأخرى. ومن أراد التعمق في أثرها النظامي يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
International Law & Foreign Investment lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
International Law & Foreign Investment lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Majed Bin Saqr Law Office
- Commercial & Corporate Law
- Intellectual Property & Trademarks
More articles on الحرمين والعلاقات الخارجية
- Article 24
تنص المادة على أن الدولة تقوم بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما ليؤدوا الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
- Article 25
تنص المادة على حرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
- Article 42
تنص المادة على منح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة، وعلى أن الأنظمة والاتفاقيات الدولية تحدد قواعد تسليم المجرمين العاديين.
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
- Article 81
تنص المادة على أن تطبيق النظام الأساسي للحكم لا يخل بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

