Article 71 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 71 من النظام الأساسي للحكم · الباب السادس: سلطات الدولة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة مسألتين مهمتين لكل من يتعامل مع الأنظمة:
- نشر الأنظمة: تنص المادة على أن الأنظمة تنشر في الجريدة الرسمية، وبذلك تكون معلنة للجميع.
- تاريخ النفاذ: الأصل أن النظام يكون نافذ المفعول من تاريخ نشره. لكن المادة تضع استثناء بقولها «ما لم ينص على تاريخ آخر»؛ فإذا حدد النظام تاريخًا آخر لنفاذه، كان العمل بذلك التاريخ.
ومعنى ذلك عمليًا أن معرفة تاريخ بدء تطبيق نظام معين تتطلب أمرين: معرفة تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والتحقق مما إذا كان النظام نفسه ينص على تاريخ مختلف للنفاذ.
وتكمل هذه المادة المادة 70 التي تنص على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية؛ فالمادة 70 تبين أداة الإصدار، والمادة 71 تبين النشر وبدء النفاذ.
وتذكر المادة الأنظمة تحديدًا، ولا تتناول في نصها المعاهدات أو الاتفاقيات أو غيرها. كما لا تبين المادة حكم الوقائع التي حدثت قبل نفاذ النظام.
ومن كان لديه سؤال عن انطباق نظام جديد على وضعه وتاريخ سريانه عليه يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري أو محاميًا متخصصًا في مجال ذلك النظام.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on مجلس الشورى وإصدار الأنظمة
- Article 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- Article 67
تحدد المادة اختصاص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح لتحقيق المصلحة أو رفع المفسدة وفق قواعد الشريعة الإسلامية.
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظ
- Article 68
تنص المادة على إنشاء مجلس للشورى يبين نظامه تكوينه واختصاصاته واختيار أعضائه، وتمنح الملك صلاحية حله وإعادة تكوينه.
ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
- Article 69
تجيز المادة للملك دعوة مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك، ودعوة من يراه لحضوره لمناقشة ما يراه من أمور.
للملك أن يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
- Article 70
تنص المادة على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتُعدل بموجب مراسيم ملكية.
تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .
- Article 83
تنص المادة على أن تعديل النظام الأساسي للحكم لا يكون إلا بالطريقة نفسها التي صدر بها.
لايجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

