Article 5 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 5 من النظام الأساسي للحكم · الباب الثاني: نظام الحكم
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.
ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس.
جـ - تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة.
د - يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.
هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة القواعد الأساسية لنظام الحكم في المملكة العربية السعودية، وتتكون من خمس فقرات:
- شكل الحكم: نظام الحكم في المملكة ملكي.
- من يكون فيهم الحكم: يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويُبايَع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتضيف الفقرة قيدًا: بعد أبناء الملك المؤسس لا يكون الملك وولي العهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس.
- المبايعة واختيار ولي العهد: تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقًا لنظام هيئة البيعة، فالتفاصيل الإجرائية تُعرف من ذلك النظام.
- تفرغ ولي العهد: يكون ولي العهد متفرغًا لولاية العهد ولما يكلفه به الملك من أعمال.
- انتقال السلطات مؤقتًا: يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
التعديلات: عُدلت الفقرة (جـ) بالأمر الملكي رقم (أ/135) وتاريخ 1427/9/26هـ لتربط المبايعة واختيار ولي العهد بنظام هيئة البيعة. ثم عُدلت الفقرة (ب) بالأمر الملكي رقم (أ/256) وتاريخ 1438/9/26هـ لتصبح بنصها الحالي الذي يتضمن قيد عدم اجتماع الملك وولي العهد من فرع واحد بعد أبناء الملك المؤسس.
وتنسجم المادة مع المادة السادسة التي تنص على أن المواطنين يبايعون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
Ask a specialist lawyer about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Amendment history
Royal Decree No. A/135 — 26/9/1427 AH
Official amendment text (Arabic)
عدلت الفقرة ( جـ ) من هذه المادة بموجب الأمر الملكى رقم (أ/135) وتاريخ 26 / 9 / 1427 هـ ، لتكون بالنص الآتى :
( جـ - تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة.)
Royal Decree No. A/256 — 26/9/1438 AH
Official amendment text (Arabic)
- عدلت الفقرة ( ب ) من هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم ( أ/256 ) وتاريخ 1438/9/26هـ , لتكون بالنص الأتي : "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس."
Original text before the amendments (Arabic)
أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.
ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود و أبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
جـ - يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي.
د - يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.
هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
More articles on نظام الحكم والبيعة وولاية العهد
- Article 6
تنص المادة على أن المواطنين يبايعون الملك على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
- Article 65
تجيز المادة للملك أن يفوض بعض صلاحياته لولي العهد، على أن يكون التفويض بأمر ملكي.
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي .
- Article 66
تنص المادة على أن الملك، عند سفره إلى خارج المملكة، يصدر أمرًا ملكيًا بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي .
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.