Article 5 of the Saudi Basic Law of Governance

المادة 5 من النظام الأساسي للحكم · الباب الثاني: نظام الحكم

Amended by A/256

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.

ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس.

جـ - تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة.

د - يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.

هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

Ask a specialist lawyer about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Amendment history

  1. Royal Decree No. A/135 — 26/9/1427 AH

    Official amendment text (Arabic)

    عدلت الفقرة ( جـ ) من هذه المادة بموجب الأمر الملكى رقم (أ/135) وتاريخ 26 / 9 / 1427 هـ ، لتكون بالنص الآتى :

    ( جـ - تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة.)

  2. Royal Decree No. A/256 — 26/9/1438 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - عدلت الفقرة ( ب ) من هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم ( أ/256 ) وتاريخ 1438/9/26هـ , لتكون بالنص الأتي : "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس."

Original text before the amendments (Arabic)

أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.

ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود و أبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

جـ - يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي.

د - يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.

هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

All amendments to this law (Arabic) →

More articles on نظام الحكم والبيعة وولاية العهد

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.