Article 45 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 45 من النظام الأساسي للحكم · الباب السادس: سلطات الدولة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية ، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتضمن هذه المادة حكمين:
- مصدر الإفتاء: مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ينسجم مع المادة الأولى التي تنص على أن دستور المملكة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
- تنظيم جهات الإفتاء: يبيّن النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتهما. فالمادة تسمي هاتين الجهتين، لكنها لا تحدد تكوينهما ولا صلاحياتهما، بل تحيل ذلك إلى النظام.
ومعنى ذلك أن من أراد معرفة اختصاصات هذه الجهات أو طريقة تشكيلها فعليه الرجوع إلى ما يصدر في ذلك من تنظيم، لا إلى هذه المادة وحدها.
وتقع المادة في الباب السادس «سلطات الدولة»، وتأتي بعد المادة 44 التي تحدد سلطات الدولة الثلاث (القضائية والتنفيذية والتنظيمية) وتجعل الملك مرجعها، وقبل المادة 46 التي تقرر أن القضاء سلطة مستقلة لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
والمادة ذات طابع تنظيمي عام، فلا تنشئ حقوقًا أو التزامات مباشرة على الأفراد.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on الشريعة مصدر الحكم والأنظمة
- Article 1
تحدد المادة هوية المملكة: دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها الكتاب والسنة، ولغتها العربية، وعاصمتها الرياض.
المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وع
- Article 7
تنص المادة على أن الحكم في المملكة يستمد سلطته من الكتاب والسنة، وأنهما الحاكمان على النظام الأساسي وجميع أنظمة الدولة.
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
- Article 8
تنص المادة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
- Article 23
تنص المادة على أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
- Article 48
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- Article 55
تنص المادة على أن الملك يسوس الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة والأنظمة والسياسة العامة وحماية البلاد والدفاع عنها.
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

