Article 18 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 18 من النظام الأساسي للحكم · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة الملكية الخاصة، وتتضمن حكمين:
أولًا: كفالة الملكية الخاصة. تكفل الدولة أمرين:
- حرية الملكية الخاصة.
- حرمة الملكية الخاصة، أي أنها مصونة.
ثانيًا: نزع الملكية استثناء مقيد بشرطين. لا ينزع من أحد ملكه إلا إذا اجتمع الشرطان التاليان:
- أن يكون النزع للمصلحة العامة.
- أن يعوض المالك تعويضًا عادلًا.
فالنص يجعل الأصل عدم نزع الملكية، ولا يجيز النزع إلا للمصلحة العامة، ويشترط معه التعويض العادل. وكلمة (أحد) في النص عامة، فلا تقصر الحماية على فئة معينة من الملاك.
والمادة لا تبين إجراءات نزع الملكية، ولا الجهة التي تقرر المصلحة العامة، ولا طريقة تقدير التعويض أو موعد صرفه أو طرق الاعتراض عليه. هذه التفاصيل لا ترد في هذا النص.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 17 التي تنص على أن الملكية ورأس المال والعمل حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية، وبـالمادة 19 التي تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تجيز عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
ومن يواجه نزع ملكية عقار يملكه فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو الإدارية لمعرفة الإجراءات المنطبقة على حالته.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on حماية الملكية الخاصة ونزع الملكية
- Article 17
تنص المادة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة.
الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
- Article 19
تنص المادة على حظر المصادرة العامة للأموال، وعلى أن عقوبة المصادرة الخاصة لا تكون إلا بحكم قضائي.
تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

