Article 31 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 31 من النظام الأساسي للحكم · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتضمن هذه المادة أمرين يتعلقان بالصحة:
- العناية بالصحة العامة: وهي صحة المجتمع بوجه عام.
- توفير الرعاية الصحية لكل مواطن: والنص يذكر (كل مواطن)، فيحدد المستفيد من هذا الحكم بالمواطن.
والمادة لا تحدد صور الرعاية الصحية أو مستواها، ولا الجهات التي تقدمها، ولا تذكر رسومها أو مجانيتها، ولا تبين أحكام الرعاية الصحية لغير المواطنين. هذه التفاصيل لا ترد في هذا النص، وتتناولها الأنظمة الخاصة بالصحة.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 30 التي تنص على أن الدولة توفر التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية، فكلتاهما تحددان خدمات أساسية تقدمها الدولة. كما ترتبط بـالمادة 32 التي تنص على أن الدولة تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها، إذ تتصل حماية البيئة بالصحة العامة التي تعنى بها المادة 31.
وتهم هذه المادة المواطنين، ومن يريد أن يعرف الأساس الذي يقوم عليه التزام الدولة بالرعاية الصحية في النظام الأساسي للحكم.
Ask a specialist lawyer about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
More articles on حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية
- Article 26
تنص المادة على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
- Article 27
تنص المادة على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع الإسهام في الأعمال الخيرية.
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
- Article 28
تنص المادة على أن الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
- Article 32
تُلزم المادة الدولة بالعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
- Article 35
تحيل المادة بيان أحكام الجنسية العربية السعودية إلى النظام.
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.