Article 66 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 66 من النظام الأساسي للحكم · الباب السادس: سلطات الدولة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة محددة، وهي سفر الملك إلى خارج المملكة، وتبين ما يجري فيها:
- يصدر الملك أمرًا ملكيًا؛
- يتضمن هذا الأمر إنابة ولي العهد؛
- وتكون الإنابة في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب؛
- وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.
وصياغة النص («يصدر الملك») تفيد أن إصدار أمر الإنابة هو ما يجري عند السفر. أما حدود الإنابة وتفاصيلها فلا تبينها المادة، بل تحيلها إلى الأمر الملكي نفسه، فهو الذي يحدد الوجه الذي تتم به الإنابة.
وترتبط المادة بـالمادة 65 التي تجيز للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي. والفرق بينهما أن المادة 65 تتعلق بتفويض بعض الصلاحيات دون ربطه بحالة معينة، بينما تتعلق المادة 66 بالإنابة في إدارة شؤون الدولة بسبب سفر الملك إلى الخارج. وتشترك المادتان في أن الأداة في الحالتين هي الأمر الملكي.
وهدف المادة ضمان استمرار إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب أثناء غياب الملك خارج المملكة. ولا تنشئ المادة التزامات مباشرة على الأفراد، ومن لديه سؤال عن أثرها النظامي يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on نظام الحكم والبيعة وولاية العهد
- Article 5Amended by A/256
تقرر المادة أن نظام الحكم في المملكة ملكي، وتحدد من يكون فيهم الحكم، وطريقة المبايعة واختيار ولي العهد ومهامه.
أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي. ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم
- Article 6
تنص المادة على أن المواطنين يبايعون الملك على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
- Article 65
تجيز المادة للملك أن يفوض بعض صلاحياته لولي العهد، على أن يكون التفويض بأمر ملكي.
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي .
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

