Article 24 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 24 من النظام الأساسي للحكم · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة واجبات الدولة تجاه الحرمين الشريفين وقاصديهما، وهي:
- إعمار الحرمين الشريفين.
- خدمتهما.
- توفير الأمن لقاصديهما.
- توفير الرعاية لقاصديهما.
ويبين النص الغاية من ذلك، وهي أن يتمكن القاصدون من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة. والنص يذكر (قاصديهما) دون تمييز، فيشمل كل من يقصد الحرمين لهذه الأغراض.
والمادة لا تحدد إجراءات الحج أو العمرة أو الزيارة، ولا شروط الدخول أو التصاريح، ولا الجهات التي تتولى الخدمة. فهذه التفاصيل لا ترد في هذا النص، ومن يحتاج إليها يرجع إلى الأنظمة والتعليمات الخاصة بها.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 23 التي تنص على أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله، فكلتاهما تحددان واجبات للدولة ذات صلة بالدين. كما ترتبط بـالمادة 25 التي تنص على حرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
وتهم هذه المادة الحجاج والمعتمرين والزوار، ومن يريد أن يعرف التزامات الدولة تجاه الحرمين الشريفين في النظام الأساسي للحكم.
Ask a specialist lawyer about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
More articles on الحرمين والعلاقات الخارجية
- Article 25
تنص المادة على حرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
- Article 42
تنص المادة على منح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة، وعلى أن الأنظمة والاتفاقيات الدولية تحدد قواعد تسليم المجرمين العاديين.
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
- Article 63
تنص المادة على أن الملك يستقبل ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
يستقبل الملك ، ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
- Article 81
تنص المادة على أن تطبيق النظام الأساسي للحكم لا يخل بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.