Article 14 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 14 من النظام الأساسي للحكم · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقا لما يبينه النظام.
ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة ملكية الدولة للثروات الطبيعية، وتحيل التفاصيل إلى النظام. ويمكن تقسيمها إلى فقرتين:
الفقرة الأولى: نطاق الملكية. جميع الثروات التي أودعها الله في الأماكن التالية ملك للدولة:
- باطن الأرض.
- ظاهر الأرض.
- المياه الإقليمية.
- النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة.
ويشمل ذلك أيضًا جميع موارد تلك الثروات. لكن النص يقيد هذه الملكية بعبارة وفقًا لما يبينه النظام، فالنظام هو الذي يبين حدودها وتفاصيلها.
الفقرة الثانية: استغلال الثروات. يبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها، لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
فالمادة لا تذكر بنفسها أنواع الثروات أو طرق استغلالها أو من يحق له ذلك، بل تترك ذلك للأنظمة. ومن لديه مسألة محددة، كوجود مورد طبيعي في أرض يملكها، فيرجع إلى النظام المختص، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو في الأنظمة ذات الصلة.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 15 التي تنص على أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on المبادئ الاقتصادية والثروات العامة
- Article 15
تنص المادة على أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
- Article 16
تنص المادة على أن للأموال العامة حرمتها، وأن على الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
- Article 17
تنص المادة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة.
الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
- Article 20
تنص المادة على أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا عند الحاجة وعلى أساس العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
- Article 21
تنص المادة على أن الزكاة تجبى، وتنفق في مصارفها الشرعية.
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
- Article 22
تنص المادة على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق وفق خطة علمية عادلة.
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

