Article 23 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 23 من النظام الأساسي للحكم · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تأتي هذه المادة في الباب الخامس الخاص بالحقوق والواجبات، وتحدد أربعة واجبات تقوم بها الدولة:
- حماية عقيدة الإسلام.
- تطبيق شريعته.
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- القيام بواجب الدعوة إلى الله.
وهذه الواجبات كلها موجهة إلى الدولة، كما يدل على ذلك قول النص (تحمي الدولة... وتطبق... وتأمر... وتنهى... وتقوم). والمادة لا تحدد الأجهزة التي تتولى هذه الواجبات، ولا الوسائل أو الإجراءات التي تتبعها، ولا تتضمن أحكامًا تفصيلية موجهة إلى الأفراد. فهي تقرر المبدأ فقط.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 1 التي تنص على أن دين المملكة الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتطبيق الشريعة وحماية العقيدة يتصلان مباشرة بهذه الهوية.
وترتبط كذلك بـالمادة 22 التي تنص على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق وفق خطة علمية عادلة، وبـالمادة 24 التي تنص على أن الدولة تقوم بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة، فكلتا المادتين 23 و24 تحددان واجبات للدولة ذات صلة بالدين.
وتهم هذه المادة من يريد أن يعرف الواجبات التي يضعها النظام الأساسي للحكم على الدولة في ما يتعلق بالعقيدة والشريعة والدعوة.
Ask a specialist lawyer about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
More articles on الشريعة مصدر الحكم والأنظمة
- Article 1
تحدد المادة هوية المملكة: دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها الكتاب والسنة، ولغتها العربية، وعاصمتها الرياض.
المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وع
- Article 7
تنص المادة على أن الحكم في المملكة يستمد سلطته من الكتاب والسنة، وأنهما الحاكمان على النظام الأساسي وجميع أنظمة الدولة.
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
- Article 8
تنص المادة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
- Article 45
تنص المادة على أن مصدر الإفتاء في المملكة الكتاب والسنة، وتحيل ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها إلى النظام.
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية ، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء و
- Article 48
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- Article 55
تنص المادة على أن الملك يسوس الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة والأنظمة والسياسة العامة وحماية البلاد والدفاع عنها.
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.