Article 42 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 42 من النظام الأساسي للحكم · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة موضوعين مختلفين:
- اللجوء السياسي: تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. فمنح اللجوء مرتبط بشرط واحد ذكره النص هو اقتضاء المصلحة العامة، ولا تبيّن المادة إجراءات طلبه أو الجهة التي تقرره.
- تسليم المجرمين العاديين: قواعد تسليم المجرمين العاديين وإجراءاته تحددها الأنظمة والاتفاقيات الدولية. فالمادة لا تضع قواعد التسليم بنفسها، بل تحيل إلى هذين المصدرين.
ويلاحظ أن النص استعمل وصف «المجرمين العاديين» في سياق التسليم، وجاء بعد الحديث عن اللجوء السياسي، فهو يفرّق بين الأمرين في الصياغة، دون أن يعرّف المقصود بالمجرم العادي.
وتأتي المادة في الباب الخامس بعد المادة 41 التي تلزم المقيمين في المملكة بأنظمتها ومراعاة قيم المجتمع السعودي، وكلتاهما تتعلق بأوضاع غير المواطنين في المملكة من زوايا مختلفة.
ومن كانت لديه مسألة تتعلق بطلب تسليم أو لجوء فيُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الدولية أو الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on الحرمين والعلاقات الخارجية
- Article 24
تنص المادة على أن الدولة تقوم بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما ليؤدوا الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
- Article 25
تنص المادة على حرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
- Article 63
تنص المادة على أن الملك يستقبل ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
يستقبل الملك ، ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
- Article 81
تنص المادة على أن تطبيق النظام الأساسي للحكم لا يخل بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

