قانون
ساري آخر تعديل 1/5/1446هـ

نظام القضاء السعودي

يتضمن النظام: إستقلالية القضاء وضماناته – المجلس الأعلى للقضاء - المحاكم وولايتها (ترتيب المحاكم – المحكمة العليا – محكمة الإستئناف – محاكم الدرجة الأولي – ولاية المحاكم) - القضاة (تعيين القضاة وترقيتهم – نقل القضاة وندبهم وإجازاتهم – التفتيش على أعمال القضاة – تأديب القضاة - إنتهاء خدمة القضاة ) - وزارة العدل – كتابات العدل وكتاب العدل (كتابات العدل وإختصاصاتها – تعيين كتاب العدل والتفتيش عليهم – قوة الأوراق الصادرة عن كتاب العدل ) - موظفو المحاكم وكتابات العدل – أحكام عامة وإنتقالية .

عدد المواد
85
مواد نافذة
85
مواد معدّلة
4
صدر في
19/9/1428هـ

أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428 · قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

تصفّح نظام القضاء حسب الموضوع

مواد نظام القضاء