قانون

المادة 16 من نظام القضاء

المادة السادسة عشرة

تحدد المادة دوائر محاكم الاستئناف: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دوائر محاكم الاستئناف هي :

1 - الدوائر الحقوقية

2 - الدوائر الجزائية

3 - دوائر الأحوال الشخصية

4 - الدوائر التجارية

5 - الدوائر العمالية .

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام القضاء

ما هي دوائر محكمة الاستئناف؟

الدوائر الحقوقية، والجزائية، ودوائر الأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.

هل توجد دائرة استئناف خاصة بالقضايا العمالية؟

نعم، من دوائر محاكم الاستئناف الدوائر العمالية.

كيف تنظر دوائر الاستئناف القضايا؟

وفق المادة 17 تنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.

مواد أخرى عن محاكم الاستئناف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.