كتابات العدل وكتاب العدل في نظام القضاء السعودي
إنشاء كتابات العدل بقرار من وزير العدل، واختصاصها بتوثيق العقود وضبط الإقرارات عدا الأوقاف والوصايا، وإسناد مهمة كتابة العدل إلى المحكمة في البلد الذي لا كتابة عدل فيه، وشروط تعيين كاتب العدل وخضوعه للخدمة المدنية والتفتيش القضائي، وقوة الإثبات للأوراق الصادرة عن كتاب العدل وعدم الطعن فيها إلا للمخالفة الشرعية أو النظامية أو التزوير.
8 مواد
- المادة 73معدّلة (1440هـ)
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
- المادة 74
تحدد المادة اختصاص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات عدا الأوقاف والوصايا، وتجيز إسناد بعض هذه الاختصاصات إلى الغير وفق لائحة يصدرها وزير العدل.
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء .
- المادة 75
تسند المادة مهمة كتابة العدل إلى محكمة البلد إذا لم يكن فيه كتابة عدل، ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاصها المكاني.
تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.
- المادة 76
تشترط المادة فيمن يعين كاتب عدل توافر شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31 الخاصة بشروط تولي القضاء.
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
- المادة 77
تقرر المادة استمرار العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية لتحديد مؤهلات فئات وظائف كتاب العدل، وتجيز لهما تعديلها وفق أحكام النظام.
يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية ، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقًا لأحكام هذا النظام.
- المادة 78
تُخضع المادة كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بما ينص عليه نظام القضاء.
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.
- المادة 79
تُخضع المادة كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
- المادة 80
تمنح المادة الأوراق الصادرة عن كتاب العدل في حدود اختصاصهم قوة الإثبات، فيُعمل بها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يُطعن فيها إلا لمخالفة شرعية أو نظامية أو للتزوير.
الأوراق الصادرة عن كتاب العدل - بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام ـ تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسًا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها.