المادة 84 من نظام القضاء
المادة الرابعة والثمانون
تجعل المادة جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 84 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا ماليًا عامًا على التعيين والترقية في السلك القضائي.
نطاق الحكم: يشمل جميع التعيينات وجميع الترقيات في درجات السلك القضائي، دون استثناء في النص.
القيد: أن تكون هذه التعيينات والترقيات في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية، ووفق أحكام الميزانية. ومعنى ذلك أن التعيين أو الترقية يرتبطان بوجود اعتماد مالي لهما في الميزانية، فلا تكفي الشروط الأخرى وحدها إذا لم يتوافر الاعتماد.
ولا تذكر المادة ما يترتب على عدم توافر الاعتماد، كمدة الانتظار أو ترتيب المستحقين، فلا يصح استنتاج تفاصيل من النص لم يذكرها.
صلتها بالمواد المجاورة: المادة 83 السابقة تتعلق بموظفي المحاكم وكتابات العدل وسريان أنظمة الخدمة المدنية عليهم فيما لا يتعارض مع نظام القضاء، بينما تخص هذه المادة درجات السلك القضائي. أما المادة 85 فتنص على أن هذا النظام يحل محل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.
ومن يحتاج من أعضاء السلك القضائي إلى معرفة موقفه من تعيين أو ترقية، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة القضائية والإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام القضاء
هل ترتبط ترقية القضاة بالميزانية؟
نعم، تنص المادة 84 على أن جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي تكون في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.
هل يشمل هذا القيد التعيين والترقية معًا؟
نعم، فالنص يشمل جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي.
مواد أخرى عن درجات السلك القضائي والترقية
- المادة 32
تحدد المادة درجات السلك القضائي في المملكة من ملازم قضائي إلى رئيس المحكمة العليا، وتقضي بأن يكون شغلها وفق أحكام نظام القضاء.
درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئن
- المادة 33
تشترط المادة فيمن يشغل درجة ملازم قضائي، إضافة إلى شروط المادة 31، شهادة جامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد وتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد)
- المادة 34
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (ج) أن يكون الشخص قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة ملازم قضائي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.
- المادة 35معدّلة (1441هـ)
تحدد المادة شروط شغل درجة قاضي (ب)، وتكفي فيها خدمة سنة في درجة قاضي (ج) أو أحد بدائل نصت عليها من عمل قضائي نظير أو تدريس أو مؤهل علمي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصول
- المادة 36
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (أ) أربع سنوات في درجة قاضي (ب)، أو ثماني سنوات في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه، أو دكتوراه في الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه
- المادة 37
تشترط المادة لشغل درجة وكيل محكمة (ب) قضاء ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو إحدى عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

