حقوق القضاة وواجباتهم في نظام القضاء السعودي
تمتع القضاة بحقوق نظامي الخدمة المدنية والتقاعد، ونقلهم وندبهم وإعارتهم داخل السلك القضائي وخارجه ومدة الندب والإعارة، والإجازات، وحظر الجمع بين القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلاله، وعدم إفشاء سر المداولات، ووجوب الإقامة في بلد مقر العمل وعدم الغياب عنه دون ترخيص كتابي.
9 مواد
- المادة 45
تقرر المادة أن أعضاء السلك القضائي يتمتعون بحقوق وضمانات نظامي الخدمة المدنية والتقاعد، ويلتزمون بواجبات الخدمة المدنية غير المتعارضة مع طبيعة القضاء، دون إخلال بنظام القضاء.
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.
- المادة 49
تقصر المادة نقل القضاة وندبهم داخل السلك على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وخارجه على أمر ملكي، وتحدد مدة الندب والإعارة بسنة قابلة للتجديد سنة.
لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء . كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة…
- المادة 50
تمنح المادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الترخيص للقضاة بالإجازات بقرار منه، في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بقرار منه - للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 51
تحظر المادة الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء منع القاضي من أي عمل يتعارض مع واجباته.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
- المادة 52
تحظر المادة على القضاة إفشاء سر المداولات.
لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
- المادة 53
توجب المادة على القاضي الإقامة في البلد الذي فيه مقر عمله، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية الترخيص له بالإقامة مؤقتًا في بلد آخر قريب.
يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتًا في بلد آخر قريب من مقر عمله.
- المادة 54
تمنع المادة القاضي من الغياب عن مقر عمله أو الانقطاع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يُرخص له في ذلك كتابة.
لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.
- المادة 3
تمنع المادة نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
- المادة 48
تقضي المادة بأن تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.