المادة 44 من نظام القضاء
المادة الرابعة والأربعون
تحدد المادة مدة تجربة الملازم القضائي بسنتين ومن يعين قاضيًا ابتداءً بعام، وتمنح المعين لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقضاء، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بالاستغناء عنه في السلك القضائي.
2- يكون من يعين من القضاة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي.
3- يمنح من يعين لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة فترة التجربة لمن يلتحق بالسلك القضائي، وبدل التعيين لمن يعين فيه لأول مرة، وذلك في ثلاث فقرات:
- تجربة الملازم القضائي سنتان، وتبدأ من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه. فإذا ظهر خلال هذه المدة أنه غير صالح للقضاء، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بالاستغناء عنه في السلك القضائي.
- من يعين من القضاة ابتداءً يكون تحت التجربة عامًا واحدًا، أي من يعين مباشرة في درجة قاضٍ دون أن يمر بدرجة الملازم. وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي.
- من يعين لأول مرة في السلك القضائي يُمنح بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.
ويلاحظ الفرق في الأداة بين الحالتين: الاستغناء عن الملازم يكون بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، بينما إنهاء خدمة القاضي المعين ابتداءً يكون بأمر ملكي. كما أن مدة التجربة تختلف (سنتان للملازم وعام للقاضي المعين ابتداءً).
وترتبط هذه المادة بما قبلها؛ فالمادة 43 تعادل شهادتي الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في النظام بخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، والدكتوراه بست سنوات. كما ترتبط بالمادة 45 التي تقرر أن أعضاء السلك القضائي يتمتعون بالحقوق والضمانات المقررة في نظامي الخدمة المدنية والتقاعد، مع عدم الإخلال بأحكام نظام القضاء ومنها أحكام التجربة الواردة هنا.
ولا تحدد المادة المعايير التفصيلية للحكم بعدم الصلاحية، وتكتفي بربط الأثر بعدم ثبوت الصلاحية خلال المدة.
مثال عملي
صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أحمد ملازمًا قضائيًا، وباشر عمله في محكمة بجدة. تبدأ مدة تجربته البالغة سنتين من تاريخ مباشرته العمل، ويُمنح عند تعيينه لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر. فإن رئي خلال السنتين عدم صلاحيته للقضاء أصدر المجلس قرارًا بالاستغناء عنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام القضاء
كم مدة التجربة للملازم القضائي؟
سنتان تبدأ من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه.
ما مدة تجربة من يعين قاضيًا مباشرة؟
من يعين من القضاة ابتداءً يكون تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته تنهى خدمته بأمر ملكي.
هل يحصل القاضي الجديد على بدل تعيين؟
نعم، يمنح من يعين لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.
من يقرر الاستغناء عن الملازم القضائي؟
المجلس الأعلى للقضاء، إذا رئي خلال مدة التجربة عدم صلاحيته للقضاء.
مواد أخرى عن شروط تعيين القضاة
- المادة 31
تحدد المادة شروط تولي القضاء: الجنسية السعودية بالأصل، وحسن السيرة، والأهلية، وشهادة الشريعة أو معادلها بامتحان، وحد أدنى للسن، وعدم الحكم بجريمة مخلة أو الفصل التأديبي.
يشترط فيمن يولى القضاء: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج - أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا. د -
- المادة 32
تحدد المادة درجات السلك القضائي في المملكة من ملازم قضائي إلى رئيس المحكمة العليا، وتقضي بأن يكون شغلها وفق أحكام نظام القضاء.
درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئن
- المادة 33
تشترط المادة فيمن يشغل درجة ملازم قضائي، إضافة إلى شروط المادة 31، شهادة جامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد وتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد)
- المادة 47
تقضي المادة بأن التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وتحدد معايير الترقية: الأقدمية ثم الكفاية ثم السن.
يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة. ويراعي المجلس ف
- المادة 76
تشترط المادة فيمن يعين كاتب عدل توافر شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31 الخاصة بشروط تولي القضاء.
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

