قانون

المادة 76 من نظام القضاء

المادة السادسة والسبعون

تشترط المادة فيمن يعين كاتب عدل توافر شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31 الخاصة بشروط تولي القضاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 76 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام القضاء

ما شروط تعيين كاتب العدل في السعودية؟

تحيل المادة 76 إلى الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31: الجنسية السعودية بالأصل، وحسن السيرة، والأهلية الكاملة للقضاء شرعًا، وشهادة كلية شريعة أو ما يعادلها، وعدم الحكم بجريمة مخلة بالدين أو الشرف أو الفصل التأديبي.

هل يشترط سن معين لتعيين كاتب العدل؟

لم تُحِل المادة 76 إلى الفقرة (هـ) من المادة 31 الخاصة بالسن، فلا تذكر شرط السن لكاتب العدل.

هل يقبل خريج غير كلية الشريعة كاتب عدل؟

تقبل الشهادة المعادلة لشهادة كليات الشريعة بالمملكة، بشرط النجاح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن كتابات العدل وكتاب العدل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.