قانون

المجلس الأعلى للقضاء في نظام القضاء السعودي

تأليف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس وعشرة أعضاء ومدة عضويتهم أربع سنوات، واختصاصاته في شؤون القضاة الوظيفية وإصدار اللوائح وإنشاء المحاكم ودمجها وإلغائها وتأليف الدوائر، وانعقاده مرة كل شهرين على الأقل وصدور قراراته بالأغلبية، وميزانيته وأمانته العامة ولائحته الداخلية.

6 مواد

موضوعات أخرى في نظام القضاء