المادة 54 من نظام القضاء
المادة الرابعة والخمسون
تمنع المادة القاضي من الغياب عن مقر عمله أو الانقطاع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يُرخص له في ذلك كتابة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حضور القاضي وانتظامه في عمله، فتضع قيدين:
- لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.
- ولا يجوز له أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.
شرط الترخيص: الترخيص يجب أن يكون كتابيًا وسابقًا على الغياب أو الانقطاع، فلا يكفي الإذن الشفهي ولا الإخطار بعد الغياب.
وصف «غير مفاجئ»: ورد في النص مرتبطًا بالانقطاع عن العمل، ومعناه أن السبب المعروف مسبقًا يستلزم ترخيصًا كتابيًا قبل الانقطاع. أما الأسباب المفاجئة التي لا يمكن توقعها فلا تبين المادة حكمها تفصيلًا.
ولا تحدد المادة الجهة التي تمنح الترخيص الكتابي، ولا الجزاء المترتب على المخالفة.
وتكمل هذه المادة ما قررته المادة 53 من وجوب إقامة القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله، مع جواز ترخيص المجلس الأعلى للقضاء له لظروف استثنائية بالإقامة مؤقتًا في بلد آخر قريب. كما تتصل بالمادة 55 التي تنشئ في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي تتولى التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.
مثال عملي
قاضٍ في محكمة بأبها يرغب في السفر إلى جدة يومين لحضور مناسبة عائلية معروفة الموعد مسبقًا. بحسب المادة 54 لا يجوز له أن يغيب عن مقر عمله قبل أن يحصل على ترخيص كتابي بذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام القضاء
هل يحتاج القاضي إلى إذن للغياب عن عمله؟
نعم، لا يجوز له أن يغيب عن مقر عمله قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.
هل يكفي الإذن الشفهي لغياب القاضي؟
لا، تشترط المادة أن يكون الترخيص كتابة وقبل الغياب أو الانقطاع.
ماذا عن الانقطاع لسبب مفاجئ؟
قيّد النص وجوب الترخيص المسبق للانقطاع بأن يكون لسبب غير مفاجئ، ولا يبين تفصيلًا حكم الأسباب المفاجئة.
مواد أخرى عن حقوق القضاة وواجباتهم
- المادة 3
تمنع المادة نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
- المادة 45
تقرر المادة أن أعضاء السلك القضائي يتمتعون بحقوق وضمانات نظامي الخدمة المدنية والتقاعد، ويلتزمون بواجبات الخدمة المدنية غير المتعارضة مع طبيعة القضاء، دون إخلال بنظام القضاء.
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظ
- المادة 48
تقضي المادة بأن تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
- المادة 49
تقصر المادة نقل القضاة وندبهم داخل السلك على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وخارجه على أمر ملكي، وتحدد مدة الندب والإعارة بسنة قابلة للتجديد سنة.
لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء . كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج الس
- المادة 50
تمنح المادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الترخيص للقضاة بالإجازات بقرار منه، في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بقرار منه - للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 51
تحظر المادة الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء منع القاضي من أي عمل يتعارض مع واجباته.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

