قانون

المادة 20 من نظام القضاء

المادة العشرون

تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر للقصاص والحدود، والقضايا التعزيرية، وقضايا الأحداث، وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة إلا قضايا يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي:

أ - دوائر قضايا القصاص والحدود .

ب - دوائر القضايا التعزيرية .

ج - دوائر قضايا الأحداث .

وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام القضاء

ما هي دوائر المحكمة الجزائية؟

دوائر قضايا القصاص والحدود، ودوائر القضايا التعزيرية، ودوائر قضايا الأحداث.

كم عدد قضاة الدائرة في المحكمة الجزائية؟

تشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.

هل توجد دائرة خاصة بقضايا الأحداث؟

نعم، من دوائر المحكمة الجزائية دوائر قضايا الأحداث.

مواد أخرى عن أنواع المحاكم ودوائرها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.