قانون

المادة 31 من نظام القضاء

المادة الحادية والثلاثون

تحدد المادة شروط تولي القضاء: الجنسية السعودية بالأصل، وحسن السيرة، والأهلية، وشهادة الشريعة أو معادلها بامتحان، وحد أدنى للسن، وعدم الحكم بجريمة مخلة أو الفصل التأديبي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط فيمن يولى القضاء:

أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.

ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ج - أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا.

د - أن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء .

هـ - ألاّ تقل سنه عن أربعين سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن اثنتين وعشرين سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى).

و - ألاّ يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدَّ إليه اعتباره.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام القضاء

ما شروط تعيين القاضي في السعودية؟

أن يكون سعودي الجنسية بالأصل، حسن السيرة والسلوك، متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء شرعًا، حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو معادلها مع اجتياز امتحان خاص، مستوفيًا شرط السن، وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف أو مفصول تأديبيًا من وظيفة عامة.

ما الحد الأدنى لسن القاضي؟

لا تقل السن عن 40 سنة لمن يعين في درجة قاضي استئناف، وعن 22 سنة لمن يعين في الدرجات الأخرى.

هل يقبل خريج غير كلية الشريعة في القضاء؟

يجوز لمن يحمل شهادة معادلة لشهادة كليات الشريعة بالمملكة، بشرط أن ينجح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.

هل رد الاعتبار يسمح بتولي القضاء؟

لا، فالمادة تمنع تولي القضاء لمن حكم عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف أو فصل تأديبيًا من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.

مواد أخرى عن شروط تعيين القضاة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.