المادة 63 من نظام القضاء
المادة الثالثة والستون
تقرر المادة أن الدعوى التأديبية على القاضي تنقضي باستقالته، وأن الدعوى التأديبية لا تؤثر على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة أمرين يتعلقان بالدعوى التأديبية التي يُساءَل فيها القاضي وظيفيًا أمام دائرة التأديب.
الأمر الأول: انقضاء الدعوى التأديبية بالاستقالة. إذا استقال القاضي انقضت الدعوى التأديبية المرفوعة عليه، فلا يستمر نظرها ولا يصدر فيها حكم تأديبي، لأن النص جعل الاستقالة سببًا لانقضائها.
الأمر الثاني: استقلال الدعوى التأديبية عن غيرها. قد تنشأ عن واقعة واحدة أكثر من دعوى: دعوى تأديبية تتعلق بالإخلال بواجبات الوظيفة، ودعوى جزائية إذا كانت الواقعة جريمة، ودعوى مدنية إذا ترتب عليها ضرر لأحد. وتنص المادة على أنه لا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها. ويترتب على الجمع بين شقي المادة أن انقضاء الدعوى التأديبية بالاستقالة لا يعني بذاته انتهاء الدعويين الجزائية والمدنية عن تلك الواقعة.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام الدعوى التأديبية؛ فالمادة 62 تجيز لدائرة التأديب، عند تقرير السير في إجراءات الدعوى وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة، والمادة 64 تجعل جلسات الدعوى التأديبية سرية وتكفل للقاضي حق الدفاع.
ومن تضرر من واقعة منسوبة إلى قاضٍ ويريد معرفة موقفه النظامي، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو المدنية بحسب طبيعة الواقعة.
مثال عملي
رُفعت دعوى تأديبية على قاضٍ بسبب واقعة نُسب إليه فيها الإضرار بأحد المراجعين، ثم قدّم القاضي استقالته. بموجب هذه المادة تنقضي الدعوى التأديبية، لكن ذلك لا يؤثر على الدعوى المدنية التي قد يرفعها المتضرر عن الواقعة نفسها، ولا على الدعوى الجزائية إن كانت الواقعة تشكل جريمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام القضاء
هل تستمر محاكمة القاضي تأديبيًا إذا استقال؟
لا، تنص المادة 63 من نظام القضاء على أن الدعوى التأديبية تنقضي باستقالة القاضي.
هل تُسقط استقالة القاضي الدعوى الجزائية أو المدنية عن الواقعة نفسها؟
تقرر المادة أنه لا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها، فالانقضاء الذي تنص عليه يخص الدعوى التأديبية.
أين تُنظر الدعوى التأديبية على القاضي؟
تنظرها دائرة التأديب، وجلساتها سرية ويُسمع فيها دفاع القاضي وفق المادة 64.
مواد أخرى عن تأديب القضاة ومحاكمتهم
- المادة 4
لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- المادة 58
تمنح المادة رئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وتنبيههم إلى مخالفاتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للقاضي الاعتراض على التنبيه الكتابي خلال خمسة عشر يومًا.
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق
- المادة 59
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد مواف
- المادة 60
تنظم المادة رفع الدعوى التأديبية على القاضي من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تحقيق جزائي أو إداري، ومحتوى صحيفتها.
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس
- المادة 61
تقضي المادة بتكليف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في الدعوى، مع بيان كافٍ بموضوعها وأدلة المخالفة.
إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف ب
- المادة 62
تجيز المادة لدائرة التأديب، عند تقرير السير في الدعوى وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وقف القاضي عن عمله حتى انتهاء المحاكمة، ولها إعادة النظر في الوقف.
يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

