المادة 80 من نظام القضاء
المادة الثمانون
تمنح المادة الأوراق الصادرة عن كتاب العدل في حدود اختصاصهم قوة الإثبات، فيُعمل بها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يُطعن فيها إلا لمخالفة شرعية أو نظامية أو للتزوير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الأوراق الصادرة عن كتاب العدل - بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام ـ تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسًا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة القيمة النظامية للأوراق التي يصدرها كتاب العدل، وهي من أهم المواد للأفراد والشركات.
نطاق الحكم: يشمل الأوراق الصادرة عن كتاب العدل بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة 74، أي في توثيق العقود وضبط الإقرارات، وهذا الاختصاص لا يشمل الأوقاف والوصايا.
آثار هذه الأوراق:
- قوة الإثبات: تكون حجة في إثبات ما تتضمنه.
- وجوب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية: فمن يحتج بورقة صادرة عن كاتب العدل لا يُطالب بتقديم دليل آخر يؤيدها.
أسباب الطعن المحصورة: لا يجوز الطعن في هذه الأوراق إلا تأسيسًا على أحد الأسباب الآتية:
- مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية.
- مخالفتها لمقتضى الأصول النظامية.
- تزويرها.
فلا يقبل الطعن فيها لغير هذه الأسباب. ولا تبين المادة إجراءات الطعن أو مواعيده.
وتنسجم هذه الحجية مع المادة 79 التي تُخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي. أما المادة 81 فتنتقل إلى بيان أعوان القضاء.
ومن يرى أن ورقة موثقة مخالفة للأصول الشرعية أو النظامية أو مزورة، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والعقارية، أو في القضايا الجزائية إذا تعلق الأمر بالتزوير.
مثال عملي
اشترى خالد حصة في عقار بعقد موثق لدى كتابة العدل، ثم أنكر البائع العقد. بموجب هذه المادة يكون للعقد الموثق قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونه أمام المحكمة دون أن يُطالب خالد ببينة إضافية، ولا يقبل طعن البائع إلا إذا أسسه على مخالفة العقد للأصول الشرعية أو النظامية أو على تزويره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام القضاء
هل الورقة الصادرة من كتابة العدل حجة أمام المحكمة؟
نعم، تنص المادة 80 على أن لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية.
متى يجوز الطعن في عقد موثق لدى كاتب العدل؟
لا يجوز الطعن فيه إلا تأسيسًا على مخالفته لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو على تزويره.
هل تشمل هذه الحجية وثائق الأوقاف والوصايا؟
الحجية مقررة للأوراق الصادرة بموجب اختصاص المادة 74، وهذا الاختصاص يستثني الأوقاف والوصايا.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن كتابات العدل وكتاب العدل
- المادة 73
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
- المادة 74
تحدد المادة اختصاص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات عدا الأوقاف والوصايا، وتجيز إسناد بعض هذه الاختصاصات إلى الغير وفق لائحة يصدرها وزير العدل.
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل
- المادة 75
تسند المادة مهمة كتابة العدل إلى محكمة البلد إذا لم يكن فيه كتابة عدل، ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاصها المكاني.
تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.
- المادة 76
تشترط المادة فيمن يعين كاتب عدل توافر شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31 الخاصة بشروط تولي القضاء.
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
- المادة 77
تقرر المادة استمرار العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية لتحديد مؤهلات فئات وظائف كتاب العدل، وتجيز لهما تعديلها وفق أحكام النظام.
يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية ، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقً
- المادة 78
تُخضع المادة كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بما ينص عليه نظام القضاء.
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

