قانون

المادة 17 من نظام القضاء

المادة السابعة عشرة

تنظر محاكم الاستئناف في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام القضاء

ما هو دور محكمة الاستئناف؟

تنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم.

هل تسمع محكمة الاستئناف أقوال الخصوم؟

نعم، تنص المادة على أن محكمة الاستئناف تحكم بعد سماع أقوال الخصوم.

ما مدة الاستئناف على الحكم؟

المادة لا تحدد مواعيد الاستئناف، بل تحيل إلى الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

مواد أخرى عن محاكم الاستئناف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.