قانون

المادة 28 من نظام القضاء

المادة الثامنة والعشرون

تحدد المادة إجراءات رفع طلب تنازع الاختصاص بصحيفة تقدم للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ومحتواها ومرفقاتها، وتحضير الدعوى ثم تحديد جلسة المرافعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب - بيانًا كافيًا عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو النزاع الذي نشأ في شأن حكمين نهائيين متناقضين. وعلى الطالب أن يودع مع هذه الصحيفة صورًا منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه، ويعين رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وعلى الأمانة إعلام الخصوم بصورة من الصحيفة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى تعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام القضاء

أين أقدم طلب تعيين الجهة المختصة؟

يقدم الطلب بصحيفة إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.

ماذا يجب أن تتضمن صحيفة طلب تنازع الاختصاص؟

أسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب، وبيانًا كافيًا عن الدعوى التي وقع بشأنها التنازع أو التخلي أو النزاع بشأن الحكمين المتناقضين.

ما المستندات المطلوبة مع الصحيفة؟

صور من الصحيفة بقدر عدد الخصوم، مع المستندات التي تؤيد الطلب.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.