قانون

المادة 62 من نظام القضاء

المادة الثانية والستون

تجيز المادة لدائرة التأديب، عند تقرير السير في الدعوى وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وقف القاضي عن عمله حتى انتهاء المحاكمة، ولها إعادة النظر في الوقف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 62 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام القضاء

هل يجوز وقف القاضي عن العمل أثناء محاكمته تأديبيًا؟

نعم، يجوز لدائرة التأديب عند تقرير السير في الدعوى، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، أن تأمر بوقفه حتى تنتهي المحاكمة.

هل يمكن إلغاء وقف القاضي قبل انتهاء المحاكمة؟

للدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.

هل الوقف عن العمل إلزامي في كل دعوى تأديبية؟

لا، النص يجعله جائزًا للدائرة وليس واجبًا.

مواد أخرى عن تأديب القضاة ومحاكمتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.