قانون

المادة 26 من نظام القضاء

المادة السادسة والعشرون

لا تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها إلا في قضايا الوقوف على محل النزاع أو بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، وللمجلس تكليف دوائر لقضايا الحجاج والمعتمرين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها.

ومع ذلك يجوز - عند الاقتضاء - أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء .

2- عند الاقتضاء يكلف المجلس الأعلى للقضاء بقرار يصدره دائرة أو أكثر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، وتصدر لائحة بقرار من المجلس تنظم أعمال هذه الدائرة وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام القضاء

هل يجوز عقد جلسة المحكمة خارج مقرها؟

الأصل لا، إلا في القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، أو عند الاقتضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ولو خارج دوائر اختصاصها.

هل توجد محكمة خاصة بقضايا الحجاج والمعتمرين؟

عند الاقتضاء يكلف المجلس الأعلى للقضاء دائرة أو أكثر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، وتنظم أعمالها لائحة تصدر بقرار من المجلس.

من يحدد اختصاص دائرة الحجاج والمعتمرين؟

تحدد اختصاصها المكاني والنوعي لائحة تصدر بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.

مواد أخرى عن أنواع المحاكم ودوائرها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.